السيد المرعشي

58

منهاج المؤمنين

اللَّه عليهم ، ولكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى . 3 - يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الإجباري أو غيره كالحكم لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الأموات . 4 - إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، وان أعرض عنها وقصد صاحب الأرض تملكها كانت له . ولو بادر آخر إلى تملكها ملك ان حازها بنية التملك ، وان لم يجز له الدخول في الأرض الا بإذن مالكها أو شاهد الحال . 5 - إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار ميتة محرمة ضمن قيمته ، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعا ، وكذا في نظائر المسألة . 6 - إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو ، فإن كان من قصده النيابة عن من وقع العقد عليه وتخيل أنه عمرو فالظاهر الصحة عن زيد واستحقاقه الأجرة ، وان كان ناويا النيابة عن عمرو وعلى وجه التقييد بنحو وحدة المطلوب لم تفرغ ذمة زيد ولم يستحق الأجرة . 7 - يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة وله عزله بعد ذلك ، وان جدد قبل أن يبلغه خبر العزل لزم عقده . ويجوز أن يشترط في ضمن العقد أن يكون وكيلا عنه في التجديد بعد الانقضاء ، وفي هذه الصورة ليس له عزله . 8 - لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع ، ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار مثلا في